مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

164

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

6 - أن لا يكون عمله السفر أو سفره أكثر من حضره : لا يجوز التقصير للمكاري والملّاح والراعي والبريد والبدوي الذي لا يكون له دار مقام والوالي الذي يدور في ولايته أو جبايته ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره فهؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم مقام في بلدهم عشرة أيّام ، فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام كان عليهم التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل . م 1 / 141 ، 138 وفي النهاية ( 122 ) نحوه . وكذلك في الخلاف في البدوي والوالي فقط ، إلّا أنّه أضاف في البدوي : وقال الشافعي : إذا سار سفرا يقصّر في مثله قصّر . وفي الوالي : قال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنيّة الاستيطان بها والمقام أتمّ . خ 1 / 567 ، 577 ثانيا - قواطع السفر : 1 - نيّة الإقامة عشرة أيّام : إذا عزم المسافر على مقام عشرة أيّام في بلد وجب عليه التمام . ن / 123 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حيّ . وقال سعيد بن جبير : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتمّ . وقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتمّ . وقال الأوزاعي : إن نوى مقام إثنى عشر يوما أتمّ . وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سواء يوم دخوله وخروجه أتمّ ، وإن كان أقلّ قصّر . وبه قال سعيد بن المسيّب ، وفي الفقهاء مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور . وقال ربيعة : إن نوى مقام يوم أتمّ . وقال الحسن البصري : إن دخل بلدا فوضع رحله أتمّ . خ 1 / 573 - 574 وفي المبسوط : من دخل عليه الوقت وهو مسافر وجب عليه التقصير ، فإن نوى المقام قبل أن يخرج الوقت لزمه التمام . م 1 / 139 أ - العدول عن نيّة الإقامة أثناء العشرة : من عزم على المقام في بلد عشرة أيّام وجب عليه التمام ، فإن غيّر نيّته عن المقام نظرت ، فإن كان قد صلّى على التمام ولو صلاة واحدة لم يجز له التقصير إلّا بعد الخروج ، وإن كان لم يصلّ شيئا على التمام قصّر . م 1 / 141 وفي النهاية ( 124 ) نحوه . ب - تعليق الإقامة على لقاء شخص : إذا سافر فدخل في سفره بلدا وقال : إن لقيت فلانا فيه